السيد محمد تقي الخوئي

16

الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود

العلم وضوابطه . ومن هنا نجد اختلافا ليس بيسير بين تلك التعاريف والحدود ، ونحن نتعرض أولا لسرد تلكم الأقوال كي نعرّج بعده للبحث عن امكانية إيجاد جامع بين تلك المعاني أو عدمها . اللغة : ففي القاموس : « إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة ، ج : شروط . . والدون اللئيم السافل ، ج : أشراط . وبالتحريك العلاقة ، ج : أشراط . . وأول الشيء ورذال المال وصغارها ، والأشراف أشراط أيضا ، ضد » ( 1 ) . ووافقه عليه في تاج العروس ، غير أنه أضاف للأول جمعا آخر هو : ( شرائط ) . ( 2 ) وفي العين : « الشرط : معروف في البيع ، والفعل : شرط يشرط . . والشريط : شبه خيوط تفتل من الخوص ، والجميع : الشّرط . . وأشراط الساعة : علاماتها ، الواحد : شرط » ( 3 ) . وفي جمهرة اللغة : « الشرط : معروف ، والجمع : شروط وأشراط ، وأشرط فلان نفسه لهذا الأمر ، أي جعل نفسه علما له » ( 4 ) . وفي لسان العرب : « الشرط : معروف ، وكذلك الشريطة ، والجمع : شروط وشرائط . والشرط : إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه ، والجمع : شروط . في الحديث :

--> ( 1 ) القاموس ج 2 ص 368 . ( 2 ) تاج العروس ج 5 ص 166 . ( 3 ) العين ج 6 ص 234 - 235 . ( 4 ) جمهرة اللغة ج 2 ص 342 .